الطعن رقم 620 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-1-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون و إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الإتفاق المشار إليه بسبب النعى حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون عارياً عن دليله و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات و المنشآت - و من بينها شركة .... - التى أدمجت بعد ذلك فى الشركة الطاعنة - إذ نص فى مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت و الشركات غير المتخذه شكل شركات مساهمة و على ألا تسأل الدولة عن إلتزامات هذه الشركات و المنشآت إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد إلتزامات هذه الشركات و المنشآت فى حدود ما آل إليها من على هذا الوجه ، و إذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ، و كان جميع الدائنين متساوين إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون و كان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعنى سوى زيادة خصومها على أصولها و هو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطاعنة إذ لم تبين على وجه الدقة مواطن القصور أو مواضع الخطأ فى تقرير الخبير و أثره فى الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون مجهلاً و غير مقبول و لا يغنى عن ذلك إلا حالة المجملة على ما حوته مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع .