الطعن رقم 590 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-12-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادة 178 مرافعات أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع و الأدلة التى إستندت إليها فى حكمها و كونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب الوقائع و أدلة هذا الثبوت . لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها و أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة إقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة الخامسة من القانون رقم 52 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك و المستأجر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و أن هذا الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره و لو كان ذلك الغير من أفراد أسرته كالأولاد ، إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص و أولاده إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد لأفصح عن قصده بالنص الصريح كما فعل بشأن إيجار الأماكن المفروشة إذ نص فى المادة 39 من ذات القانون على أنه " فى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص و زوجه و أولاده القصر مالكاً واحداً " ثم أن المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد فرضت عقوبة على من يخالف الحظر الوارد فى المادة الثامنة سالفه البيان و يأبى مبدأ شخصية العقوبة أن يعاقب الوالد عن فعل إرتكبه أحد الأولاد و هو ما يؤدى إليه القول بأن إحتجاز أحدهما لمسكن يعتبر إحتجازاً له بمعرفة الآخر فى آن واحد ، و مما يؤكد أن المشرع لم يقصد أن يعتبر الوالد و أولاده بمثابة شخص واحد فى مفهوم نص المادة الثامنة سالفة الذكر ، أنه أثناء مناقشة مشروع هذا النص فى مجلس الشعب قدم إقتراح بتعديله يقضى بأنه لا يجوز للشخص و أولاده القصر أن يحتجزا فى البلد الواحد أكثر من مسكن و قد رفض هذا الإقتراح و تمت موافقة المجلس الأعلى على النص كما ورد فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد التواجد أو الإقامة فى مسكن ما لا يكفى بذاته لإعتبار المتواجد أو المقيم محتجزاً بالمعنى الذى قصده القانون طالما أنه ليس مالكاً أو مستأجراً و يكون ما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه ليس فى أقوال الشهود دليلاً على إحتجاز المطعون ضده أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت بأقوال الشهود - و يكون تعييبه فى تأييد الحكم الإبتدائى فيما قرره من إحتجاز المطعون ضده لشقة النزاع فى حدود مقتضياته - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .