⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-11-14 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالنشاط الذى يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى مفهوم المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 من القانون رقم 14 سنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديله بالقانون رقم 46 سنة 1978 - هو النشاط المستمر الذى يتسم بصفة الإعتياد - و لا يستثنى من ذلك إلا أعمال السمسرة و العمولة حيث أخضعها المشرع للضريبة بمقتضى المادة 32 مكرر - التى أضيفت بالقانون رقم 39 سنة 1941 - و لو كان الممول لا يمتهن أعمال السمسرة أو العمولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التثبيت من توافر ركن الإعتياد من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستدلال الحكم على توافره سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .