⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 577 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-5-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص محكمة القيم
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ وقف التقادم
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محكمة القيم
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى ومحمد المرسى فتح الله نائبى رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد خصت محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و أوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة ، و دون أن تنص صراحة على إستثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، إلا أن البين من النص سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد الشارع إحالتها إلى محكمة القيم هى الخصومات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، أما خصومة الطعن بالنقض فلها ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع ، إذ هى لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه إو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه ، بل يقتصر الأمر فيها على البحث فى صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم فى الأحوال المعينة التى حددها القانون على سبيل الحصر و معالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية و من ثم لا يتسع لها عبارة النص و آية ذلك أنه إستثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التى قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الإستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ و إن طعن فيه بطريق النقض ، إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية الحكم أو يوقف تنفيذه .. لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر طعون النقض المقامة عن أحكام صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 واضح الدلالة على أن سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة بالإستناد إليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين و إذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها مما يشترط عرضه على المجلس التشريعى لإقراره ، فإن ما تضمنه الأمر الجمهورى سالف الذكر و هو بصدد فرض الحراسة على الشركة المذكورة من فرضها على أموال و ممتلكات عائلات أصحابها أو الشركاء فيها يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون و إنتحالاً لإختصاص السلطة التشريعية فى أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و تقرير أنها مصونة لايجوز المساس بها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون و هو ما يخرجه و قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 64 الصادر تنفيذاً له فى هذا الخصوص من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة له ، و يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستعادة ذوى الشأن لمركزاهم القانونية المشروعة ، و يخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النصوص التى تقرر فرض حراسة الطوارىء هى نصوص إستثنائية بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله و ممتلكاته ، فإنها تفسر تفسيراً ضيقاً و بالقدر الذى يحقق المصالح التى إستهدف المشرع حمايتها ، و مدلول العائلة فى هذه التشريعات تشمل الأشخاص الذين يكون مصدر ملكيتهم فى الأغلب الأعم هو الخاضع نفسه ، و هم الزوج و الزوجة و الأولاد القصر و لا يتعدى هؤلاء إلى الوالدين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التصرف الذى تم فى حصة المطعون الأول فى عقار النزاع إستناداً إلى الأمر الجمهورى رقم 260 لسنة 1963 هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه و على خلاف القانون و لا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 بعده متضمناً فى مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التى فرضت عليها الحراسة إلى الدولة ، إذ أن محل إعمال حكم هذه المادة و أياً كان وجه الرأى فيها و ما لحقها من بعد هو الأموال التى فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها و فى نطاق أحكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله فى يناير 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، و من ثم فإن المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه - المطعون ضده الأول - دون أن ينتقل منه لا إلى الدولة بحكم القانون المذكور و لا إلى الطاعنة بحكم التصرف الباطل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم ير المشرع أيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، المانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن، قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وتقرير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها أن تقرر قيام المانع ولو تضمن التشريع نصاً يجيز للدائن الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ما دامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة.