⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-4-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ادارة قضايا الحكومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 و المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 أن مجالس المدن من الأشخاص الإعتبارية العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و مؤدى نص المادتين 2/13 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعن و الأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الأعلان باطلاً .