الطعن رقم 568 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-4-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارة قضايا الحكومة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من قانون الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 و المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 أن مجالس المدن من الأشخاص الإعتبارية العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و مؤدى نص المادتين 2/13 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعن و الأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الأعلان باطلاً .