⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 506 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-4-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضــرائـب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى قواعد الربط الحكمى المنصوص عليها بالمادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء فى شركات التضامن و التوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة فى سنة الأساس ألف جنية ، و ألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح فى هذه السنة 500 جنية ، و أنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمى عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25 % أو أكثر - أن تكون أرباح الممول فى سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمى فى جميع الحالات متى توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة و أنه إذا كان للممول منشأة فردية يزاول فيها نشاطه التجارى و كان فى ذات الوقت شريكاً فى منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين و الطاعن الأول من نشاطهما فى تجارة الغلال فى عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلى أسيوط بمبلغ 489.750 جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 و أن أرباح المورث عن نشاطه فى تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جنيه ، و أن الحكم الصادر بجلسة 1979/1/3 فى الإستئنافين رقمى 12 و 19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين و مصلحة الضرائب عن ذات الحكم - و المقدم ضمن مستندات الطعن - قد إنتهى إلى إتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة فى سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمى مما مقتضاه وجوب إتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة فى سنتى النزاع التاليتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن أحكام الربط الحكمى لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح فى كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة و خمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .