⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-11-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التهريب الجمركى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينه مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضاعة المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنه التهريب بإيضاح أسباب النقض و تقديم البراهين المبررة له و إستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاثة هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلاً و عدم تفريغها فى ميناء آخر ، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقض أياً كان مقداره و أقام الدليل عليه إنتفت القرينة على التهريب و إذا لم يثبت أحدهما سبب النقض أو ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و ألزم بأداء الرسوم المقررة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بتقرير الخبير المقدمة صورته ضمن أوراق الطعن وجود نقض فى عدد الطرود المفرغة قدره صندوقان من الجدية المصنع فى مشمول البوليصة رقم 33 ، و طردان أحدهما صندوق و الآخر جرار فى مشمول البوليصة رقم 43 و مؤشر بذلك على قائمة الشحن من مدير المخازن فى 1971/6/16 و قد ذيل هذا البيان بخاتم الشركة المطعون ضدها ، كما أثبت الخبير فى تقريره أنه إطلع على خطاب صادر من شركة المنسوجات المصرية يوضح أن الرسالة سلمت إليها يوم 1971/6/17 و أودعت مخزن [ 15] فى الفترة من 1971/6/17 حتى 1971/6/30 ناقصة العجز المدعى به ، مما يؤكد إكتشافه قبل هذا التسليم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أساساً بعدم إلتزام الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن النقص المشار إليه إستناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير أنه لم يتوصل لمعرفة تاريخ إكتشاف النقص و سببه ، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد نفى عن الربان قرينه التهريب التى أقامها المشرع فى هذه الحالة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه ، و هو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطـأ فى تطبيقه و تأويله و يستوجب نقضه .