الطعن رقم 386 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-4-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى المسئولية
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل الجوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ نقل جوى - اتفاقية فارسوفيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/10/1929 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطـأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى والشخص المضرور، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدني المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى
و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/6/17 و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى 1975/6/21 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كان نتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى أستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرحع إلى خطـأ الطاعنة و رتب على ذلك إستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم يقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول .