الطعن رقم 306 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-11-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيع موضوع الشفعة
⚖️ مسائل متفرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى بيان العقار المطلوب أخذه بالشفعة هى بما ورد بالعقد المشفوع فيه ما لم تثبت صوريته و علم الشفيع بها و ليس مما يقوم البائع بتسليمه للمشترى ، و إذ كان الثابت أن محل عقد البيع المسجل الصادر من المطعون ضدها الأخيرة لباقى المطعون ضدهم حصة شائعة فى العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنين أخذها بالشفعة المؤسسة على أنهما شريكان على الشيوع إستناداً إلى أن البائعة - المطعون ضدها الأخيرة - قد سلمت المشترين - المطعون ضدهم الأربعة الأول - جزءاً محدداً مفرزاً لسبق تملكها إياه بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملك مهدراً بذلك ما جاء بالعقد المسجل المشفوع فيه الذى أنصب على صحة شائعة فى الأرض فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .