⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-6-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى - الطعن فى قرار لجنة الطعن
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 - على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداءاً و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة و أن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه إبتداءاً أمام المحكمة ، كما أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى به ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المصلحة الطاعنة قد إقتصرت فى طعنها أمام محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 976 لسنة 1974 ضرائب كلى جنوب القاهرة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به من تقدير الملحقات الزراعية بمبلغ 1049.170 فإن قرار اللجنة - و أياً كان وجه الرأى فيه - يحوز حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجة و هذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ قوة الأمر المقضى تعلو إعتبارات النظام العام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يعرض إلا للسبب الأول للإستئناف الذى يدور حول المسألة السابق إثارتها أمام لجنة الطعن دون باقى الأسباب التى تتعلق بأمور لم يسبق عرضها على اللجنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .