⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-1-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ ريع
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحائز وإن كان يعد سئ النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك في صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين185/3، 966/2 من القانون المدني، إلا أنه إذا ما انتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به في مقام إثبات سوء النية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الريع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و يلزم بالريع من إرتكب العمل غير المشروع و هو الغصب .