⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-12-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ الطعن الضريبى - الطعن فى قرار لجنة الطعن
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة 38 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض أيلولة على التركات قد أحالت فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 التى لم تنص على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون فى قرارات اللجان ، فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة و الإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات و مقتضاها أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، و هذا الطريق و إن كان يغاير الطريق المنصوص عليه فى المادة 54 مكرراً من القانون سالف الذكر التى تعتبر إستثناءا من القواعد العامة لرفع الدعاوى بما تضمنته من إجراءات تحضير الطعن و وسيلة إعلان الخصوم فى مواعيد خاصة ، إلا أن الطريقين يتحدان فى الإجراءات الأساسية لرفع الدعوى و التى تقضى برفعها بطريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة و قيدها فى ذات اليوم و وجوب تضمين الصحيفة بيانات خاصة . لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الطعن فى قرار اللجنة - المودع صورتها المعلنة ضمن مستندات الطاعنة - أنها رفعت بطريق الإيداع و تم قيدها فى ذات اليوم بعد سداد الرسم ، فإنها تكون قد إستوفت الإجراءات المقررة فى الدعوى وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات و لا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى قد مرت بإجراءات التحضير و أن يكون إعلان الخصوم قد تم وفقاً للمواعيد و بالوسائل الخاصة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 سنة 1929 على خلاف ما تقضى به القواعد العامة ، إذ إن مراحل تحضير الطعن الضريبى وفقاً للمادة 54 مكرراً سالفة الذكر هى إجراءات زائدة عما هو مقرر بالنسبة لسائر الدعاوى و إن أثر مخالفة مواعيد التكليف بالحضور و وسيلته ينحصر فيما أعطاه المشرع للخصم الذى لم تراع هذه الإجراءات و تلك المواعيد فى مواجهته من دفوع خاصة ، دون أن يؤثر ذلك فى قيام الدعوى ذلك أن المشرع فى قانون المرافعات الحالى - و على ما جرى بمذكرته الإيضاحية - رأى توحيد الطريق الذى يسلكه المتقاضى فى رفع الدعاوى و الطعون و إختار فى هذا الشأن إعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتصل بالنظام العام و إنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه و لا تقضى به المحكمة إلا بناء على طلبه ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم يسبق لها طرح هذا الدفع على محكمة الإستئناف فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .