الطعن رقم 236 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-11-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفات الاستئناف
⚖️ الاصلاحات والتحسينات والتعديلات فى العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تصحيح الحكم - تصحيح الخطأ المادى
⚖️ مصاريف ورسوم الدعوى - المصروفات فى الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 18 ، 20 ، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى عمل به فى 1977/9/9 أن القواعد الإجرائية و الإجراءات التى تضمنها هذا القانون تسرى و تطبق على الدعاوى التى أقيمت أمام المحكمة بعد نفاذ أحكامه ، أما الدعاوى التى أقيمت قبل نفاذ أحكامه فتستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد الإجرائية و الإجراءات السارية قبل العمل بأحكامه و من هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة منذ رفعها أمام المحاكم الإبتدائية و خلال مراحلها المختلفة إذ بها تبدأ الإجراءات التى يلتجئ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلى القضاء لمباشرة حق الدعوى و يكون القانون السابق الذى رفعت فى ظله هو الذى تسرى أحكامه عليها سواء فى مواعيد الطعن أو تحديد الجهة التى تنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعديلات الحاصلة فى جزء من مبنى قديم و إسباغ وصف التعديلات الجوهرية عليها بحيث تغير من طبيعة و طريقة إستعماله و تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً و إن كان يعد تكييفاً قانونياً إلا أنه يستند إلى تقدير واقعى . و هذا التقدير مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يثيره الطعن فى شأن إعتبار التعديلات التى أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية و وجوب إعمال المعايير التى وضعها القانون رقم 56 لسنة 1954 أو الأخذ بما أورده الخبير المنتدب أو الخبير الإستشارى بتقريريهما من وصف للتعديلات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و عليها أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً ، و أن الطلب الصريح أيضاً على محكمة الموضوع ما ينطوى عليه من طلب ضمنى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان ما وقعت فيه محكمة الإستئناف لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق و أنه تكفى خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أى سبب آخر و يعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً و قضى برفض طلباته أو مدعى عليه و قضى عليه بطلبات المدعى .