الطعن رقم 223 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-2-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ موطن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد المكان الذي يقيم الشخص فيه عادة إقامة فعلية على نحو من الإستقرار بما يتحقق به الموطن الذي عرفته المادة 40 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضى الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى و يتعين أن يرجع فى ذلك إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها قائماً على أسباب سائغة .