الطعن رقم 219 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-5-5
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف ورسوم الدعوى - رسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " .. " مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً إستحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانونى واحداً إستحق عليها رسم واحد أيضاً و لكن يقدر على مجموع قيمتها ، و متى كان لكل منها سببه الخاص إستحق رسم مستقل عن كل طلب . و الأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على إنفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً و طالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حدة كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص .