⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-12-29 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التنفيذ
⚖️ قائمة شروط البيع
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المواد 417 و 420 و 422 من قانون المرافعات على أن عدم إخبار المدين بإيداع قائمة البيع ليس وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له إبداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الإعتراض على قائمة شروط البيع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما أبدته الطاعنات من نعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه لقضائه بسقوط حقهم فى التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ - بفرض صحته - لا يحقق لهن سوى مصلحة نظرية فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لنقض الحكم .