الطعن رقم 150 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-4-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاستجواب
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الحق فى الحبس
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بغير الوفاء
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات المشترى
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ قبول الدعوى - انعقاد الخصومة
⚖️ حالات الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 246 من القانون المدني على أنه لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به في الإمتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلاً إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بإلتزام عليه لهذا المدين مرتبط هذا الأخير، ولازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء ولا يتوقف استحقاقه على قيامه بتنفيذ إلتزامه هو أولاً. وكان الأجل الواقف لا يسقط إلا في الحالات التي يحددها القانون أو الإتفاق. وكان متفقاً في عقد البيع أن أجل التزام المطعون ضدها - البائعة - بتقديم المستندات اللازمة للتسجيل لا يحل أصلاً إلا بعد سداد الطاعنين - المشترين - كامل الثمن أي أن تنفيذ المطعون ضدها لهذا الإلتزام يتوقف على قيام الطاعنين بسداد كامل الثمن أولاً، ولم يكن ثمة سند من القانون أو الإتفاق يرتب على مجرد التشكك في قدرة المطعون ضدها على تنفيذ ذلك الإلتزام سقوط أجله حتى يحق للطاعنين حبس باقي الثمن لهذا السبب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدفع بالحبس المبدي من الطاعنين يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المواد 63 ، 68 ، 82 من قانون المرافعات أن الخصومة تبدأ بإتصالها بالمحكمة المرفوعة إليها و يتم إنعقادها بإتصالها بأطراف الدعوى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون و متى تم إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة و إعلانها إلى المدعى عليهم و سلمت هذه الإجراءات من البطلان قامت الخصومة أمام المحكمة فلا يبطلها أو يسقطها أو يمنع المحكمة من الفصل فيها مجرد غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلاً إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان البين مما قدمه الطاعنون من مذكرات أمام محكمة الإستنئاف أنهم لم يوجهوا فعلاً يميناً حاسمه إلى المطعون ضدها أو أنهم طلبوا من المحكمة إستجوابها فى أمر معين و إنما إقتصر طلبهم على حضورها شخصياً للتحقق من وجودها و أنها ما زالت على قيد الحياة و توطئه لتوجيه يمين حاسمة إليها و إستجوابها و هو ما لا يعتبر طلباً صريحاً جازماً بالإستجواب أو باليمين حتى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه فإن النعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع و القصور يكون على غير أساس .