الطعن رقم 95 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-11-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى - الطعن فى قرار لجنة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 54 مكرراً الواردة ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 سنة 1939 و المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 يدل - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - على أن النص ورد إستثناء من أحكام قانون المرافعات فيما يختص بتقديم الطعون و إعلانها و إيداع المستندات و تقديم الدفاع و أعمال الخبرة و تأجيل الجلسات حتى تنتهى المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه فى وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب . و إذ كانت المادة 54 مكرراً المشار إليها قد نصت على رفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على بيانات محددة و أوجبت على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب و أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كانت المصلحة الطاعنة لم تلتزم هذه الإجراءات فى التقاضى و إنما أقامت طعنها بطلب أودعته مكتب التحكيم بوزارة العدل فإن طعنها يكون باطلاً و غير مقبول و لا يغير من ذلك أن يكون مكتب التحكيم قد أحال الطعن إلى المحكمة المختصة و أن تكون الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات قد نصت على إلتزام المحكمة المحال عليها الدعوى للإختصاص بنظرها . إذ من المقرر أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .