الطعن رقم 44 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1983-6-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ ارث
⚖️ تركة
⚖️ جنسية
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات السابق الواردتين فى الفصل الثانى من الباب الأول من الكتاب الرابع منه - و الذى أبقى عليه قانون المرافعات الحالى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فى غرفة المشورة أى فى جلسة سرية على أن يصدر الحكم علناً ، و مخالفة هذه القاعدة الأساسية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الشارع بما نص عليه فى المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 قد عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، و إذ لم تقدم الطاعنتان رفق طعنها صورة رسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف التى نظرت فيها الدعوى فإن قولها فى هذه الخصوص يكون عارياً عن دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة طبقاً لنص المادة 33 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الآتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانيا ديون الميت ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة " . يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من وصاياه .