⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1983-1-2 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ الولاية على المال
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ بطلان عقد البيع وفسخه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ صلح
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الواقع - فى الوكالة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ قرينة المادة 917 مدنى
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات الذى أوجب على الطاعن إيداع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن أنه إذا لم يودع هذا السند إلى ما قبل حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون باطلاً إذ يتعذر على المحكمة الوقوف على ما إذا كان توكيل المحامى يخوله الطعن أم لا يخوله ذلك . لما كان ذلك و كان الطاعنون من الثالثة إلى الأخير لم يودعوا سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً . و لا يقدح فى ذلك أن يكون موضوع الطعن هو بطلان عقد الصلح على بيع صادر لهم مع باقى الطاعنين ذلك أن العقد يتجزأ بالنسبة للمشترين فيعتبر كل منهم مشترياً للجزء المبيع الخاص به مستقلاً عن سائرهم و يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثالثة إلى الأخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 بشأن الولاية على المال فى الفصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب دون الجد بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 13 منه و التى تنص على أنه لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال و لو أراد المشرع مد هذا الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب و لما خص الجد بما نص عليه فى المادة 15 منه على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر و لا الصلح عليه و لا التنازل عن التأمينات أو إضعافها فجاء نصه فى ذلك صريحاً و واضحاً و شاملاً مال القاصر كله دون إستثناء مما لا محل معه لقياس حالة الجد على حالة الأب و لا موجب للرجوع إلى أحكام أخرى تناقض أحكام القانون و تتعارض معها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته وأحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقديم الطاعنين مستندات إلى هذه المحكمة للتدليل على خطأ الحكم المطعون فيه خالية مما يفيد أنها هى بذاتها كانت مطروحة على محكمة الموضوع يجعلها غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التمسك بالقرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدني إنما يكون من صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
قضاء النقض مهما إستقر لا يقيد المحاكم إلا فى المسألة القانونية بذاتها التى فصل فيها الحكم المطعون فيه فيكون على محكمة الإحالة أن تتبع حكم النقض فى المسألة التى نقض الحكم المطعون بسببها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى و على تقديرها للقرائن التى يستدل بها على أن الوكالة التى كانت قانونية فى الصغر إنقلبت إلى وكالة إتفاقية فى الكبر .