⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1653 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-5-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و إختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية و بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية و من ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها و إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى قاضى التنفيذ بإعتباره المختص بنظرها ، و مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر فى ذات المسألة إنما تكون إذا ما إستقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوقٍ الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستئناف حكم مرسى المزاد إنما يواجه حالات ما قد يكون بحكم إيقاع البيع من عيوب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة وقفها واجباً قانوناً ، أما غير ذلك مما تضمنه الحكم المذكور فلا يجوز إستئنافه ، لأن المادة 15 من قانون المرافعات أوردت أسباب الطعن بالإستئناف على حكم البيع فى هذه الحالات على سبيل الحصر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه و بحكم القانون نائباً نيابة قضائية عن صاحب الحق فى مال الموضوع تحت الحراسة إلا أن هذه النيابة قاصرة على ما يتعلق بأعمال إدارة المال و أعمال المحافظة عليه و ما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التى تدخل بطريق التبعية فى أعمال الإدارة و أعمال الحفظ ، و لا تمتد نيابة الحارس إلى أعمال التصرف التى تمس أصل الحق و منها بيع المال ، فلا يجوز للحارس القضائى مباشرتها إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء أو بإذن ممن يثبت أنه صاحب الحق الذى تبقى له أهليته الكاملة فى هذه الأعمال لأن الحراسة لا تعزله عنها و لا تغل يده فيها و يكون صاحب الحق فى القيام بها بنفسه أو بمن ينيبه فيها ، و مؤدى ذلك أن الحارس القضائى لا تكون له صفة عن صاحب الحق فى دعوى البيع المال جبراً و لا فى الإجراءات المتعلقة بها و إذا حكم عليه بإيقاع البيع فإن الحكم لا يسرى على صاحب الحق .