⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1648 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-5-30 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ اوامر مآمور التفليسة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأوامر التى يصدرها مأمور التفليسة - و لا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هى تلك التى يصدرها فى حدود إختصاصه فإنه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الإبتدائية كما يكون الحكم الصادر فى التظلم فى هذه الحالة قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالإستئناف وفقاً لنص المادة 395 من قانون التجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة فى شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على الطاعن بصفته وكيلاً للدائنين أن يلجـأ إلى القضاء للحصول على حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة إلى المطعون ضدها الثانية ، و إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل فترة الريبة فإن دعوى إبطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس و من ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، و إنما يكون الطعن فى مثل هذا التصرف الحاصل قبل فترة الريبة وفقاً للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون قد إنتهى فى أسبابه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس ، و لا يبطله قصوره فى الإفصاح عن سنده من نصوص القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب و تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن النعى غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه ، ذلك أن الحكم لم يقض بنفاذ عقد البيع المؤرخ 1949/5/1 و لم يعتبر هذا العقد ناقلاً لملكية الأرض موضوع النزاع و ما كان للمحكمة أن تتعرض لذلك و هى بصدد الفصل فى النزاع المعروض عليها و الذى يدور حول مدى إختصاص مأمور التفليسة فى إصدار أمر ولائى بتسليم أرض فى حيازة الغير إلى وكيل الدائنين بمقولة أنها مملوكة للشركة المفلسة إذ أنه نزاع لا يستلزم الفصل فى مسألة الملكية التى إستبقاها الحكم المطعون فيه ليتناضل فيها الطرفان أمام المحاكم المختصة و لم ينكر على الطاعن حقه فى رفع دعوى بشأنها بالطريق العادى أو السير فى دعوى ثبوت الملكية إن كانت قد رفعت حقا و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بالخطـأ فى تطبيق القانون على غير أساس .