⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-3-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاستئناف
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الإستئناف تتحدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى ، فلا يكفى - حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى فى المرحلة الإستئنافية مجرد إختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته ، و لا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الإستئناف و رتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء و هو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ذلك أن عرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئناف و مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ببطلان تلك الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف فى ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ، و يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة و لا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع .