الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-1-6
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج منها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمت عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المسائل التى طرحت على الإستفتاء الشعبى إنما تتعلق بصميم سياسة الحكم التى تمس مصالح عامة للبلاد و قد إستهدف بها حماية الوطن و أمنه الداخلى و دفع الأضرار عن وحدته الوطنية و سلامه الإجتماعى فإن قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن هذا الإستفتاء يعد عملاً من أعمال السيادة و إذ إستبان هذا النظر فلا يجوز للقضاء التقصى عن مدى صواب أو خطأ هذا القرار و حقيقة مبرراته السياسية إذ أن ذلك يدخل فى نطاق المسئولية السياسية لعمل من أعمال السيادة لا ولاية للمحاكم بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صائباً فى قضائه إلى أن القرار المطلوب الحكم بإنعدامه يعتبر من أعمال السيادة الممتنع على القضاء نظرها فإن النعى الذى يثيره الطاعن بشأن ما ورد بأسباب نافلة من هذا الحكم تعلقت بمفهوم قول صدر فيه يغدو غير منتج .