الطعن رقم 1537 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-5-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الاقليمى
⚖️ الخصوم فى الاستئناف - المصلحة فى الطعن
⚖️ انتهاء الايجار
⚖️ دعوى الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ دفوع
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وفهمى عوض مسعد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن فى الحكم من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده ، و كان يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم و لا عبرة بزوالها من بعد ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه بمصاريفها ، فإنه يضحى سديداً ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن له صفة و مصلحة فى طعنه عليه بطريق الإستئناف و إستمراره فى مباشرته حتى يقضى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يقدم ما يثبت سبق منازعته فى تقدير قيمة طلب فسخ عقد إيجار المخبز موضوع النزاع و تمسكه بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظره ، و كان ما يثيره الطاعن بشأن الإختصاص فى هذا الصدد على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات ، مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و بالتالى تقدير المقابل النقدى عنها فلا يجوز من ثم إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا إتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار - غير الخاضع للقوانين الإستثنائية - بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لإتفاقهما ومتى إتفقا على جعل حق إنهاء الإيجار بالتنبيه مقصوراً على أحدهما دون الآخر فإن هذا الإتفاق لا مخالفة فيه للقانون ويكون ملزماً لهما.