⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1521 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1982-4-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ نيابة عامة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طالما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بأعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف بالمعنى السابق تجليته . لما كان ذلك و كان الثابت أن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف .. أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلب زيادة قيمة الحكر و قد دفع المطعون ضدهم الدعوى بأن عقار النزاع مملوك لهم و غير محمل بحكر كما نازعوا فى تاريخ إنشاء الوقف و كيفية إنشائه و تكون هذه المسائل الأخيرة و إن أثيرت فى دعوى تصقيع قيمة الحكر عن أرض موقوفة و بزيادته مما يتعلق بالوقف من حيث أصله وإنشائه و يستوجب بحثها التطرق لأمور كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها قبل إلغائها فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها و إلا كان الحكم باطلاً .