الطعن رقم 1487 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-6-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد قرار رئيس الجمهورية رقم 2388 سنة 67 بشأن تحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و الذى عمل بها إعتباراً من أول يناير سنة 1968 أن المشرع وضع قاعدة مؤداها تحديد مرتبات و بدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها إعتباراً من أول يناير سنة 1968 تبعاً لمستوى تقييم الشركة على النحو الوارد بالجدول المرافق لذلك القرار و فرق المشرع عند تطبيق هذه القاعدة على رؤساء مجالس الإدارة الموجودين فعلاً وقت العمل بالقرار المذكور بين حالتين الأولى خاصة بمن لم تصدر لهم قرارات من رئيس الجمهورية بتحديد مرتباتهم فى وظائفهم و هؤلاء تسرى عليهم القاعدة المشار إليها و يعتبرون من الفئات المحددة بالجدول المرافق و يمنحون المرتبات و البدلات المقررة فيه
و الثانية تخص من سبق تحديد مرتباتهم و بدلات تمثيلهم بقرارات من رئيس الجمهورية و لو فى وظائف سابقة بما يجاوز ما هو محدد لوظائفهم فى الجدول المرافق و هؤلاء يحتفظون بالزيادة بصفة شخصية و المناط فى كون مرتبات و بدلات تمثيل هذين الفريقين من رؤساء مجالس الإدارة قد حددت أو لم تحدد بقرار من رئيس الجمهورية هى بصدور هذا القرار فعلاً بتحديد تلك المرتبات و البدلات .