الطعن رقم 1479 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-12-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - العمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنمية و تنظيم العمل و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة ما دام أنه غير مشوب بالتعسف و سوء القصد .