الطعن رقم 1449 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-12-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة - أسس تحديد الأجرة
⚖️ دعوى الايجار
⚖️ احوال عدم التجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جهدان عبدالله نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين العاشرة و الحادية عشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلتين للمادتين الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أسس معينة لتحديد أجرة المبانى يوجبه تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته ، و من ثم فإن تقديرها هو مما تتأثر به حتماً أجرة كافة الواحدت و يكون النزاع فى أسس هذا التقدير المشتركة - و منها ثمن الأرض و تكاليف الأساسات و توصيلات المرافق الخارجية و عدد الطوابق التى يجب أن يقسم عليها كل ذلك - هو نزاع فى موضوع غيرقابل للتجزئة و لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه و يستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة لجميع مالكى المبنى و مستأجريه على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات التى قيدت مطلق حكم الشق الأخير فى المادة 2/218 منه توجب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم فيه مما مفاده ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم فى الميعاد بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، كان طعنه باطلاً و كان البين من أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر فى مادة تقدير أجرة المبنى الذى يملكه الطاعنان و يستأجر المطعون ضدهم وحدات فيه ، و هؤلاء و أولئك ينازعون فى أسس تقدير الأجرة الخاصة بثمن الأرض و تكاليف الأساسات و توصيلات المرافق الخارجية و عدد الطوابق التى يقسم عليها مجموع كل ذلك هل هو الخمسة الطوابق القائمة الآن أن هو العشرة الطوابق التى تسمح بها قيود الإرتفاع القانونية ، و من ثم فهو صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الطاعنان لم يوجها طعنهما الحالى فى الميعاد المقرر لرفعه إلى المستأجر السابق عليه - ..... و هم من المستأجرين الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون باطلاً و لا يصححه إختصامهم فيه بعد إنقضاء ميعاد رفعه .