⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-3-3 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ اثار عقد البيع
⚖️ ريع
⚖️ آثار العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد أن نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن " لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان " و فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن " تستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون نص فى المادة الثالثة على أن " لا يعتد فى تطيبق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به " فدل بذلك على أنه - عملاً بمفهوم المخالفة لهذا النص - إذ اعتد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون لم يهدف إلا إلى إستبعاد المساحات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لإستقرار المعاملات الجديه دون الخرج على إجراءات نقل المكلية فى العقار التى لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيته على ذمة التصرف فيها - لينفذ إلتزامها بنقل ملكيتها إلى المتصرف لهم بالتصرفات المعتد بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بائع العقار - و لو بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئول أمام المشترى عن ريعه من تاريخ البيع إلى أن يتم التسليم ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .