⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1288 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-2-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ قواعد التحكيم بصفة عامة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل الجوى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نقل جوى - اتفاقية فارسوفيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى ومحمد المرسى فتح الله نائبى رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 17 و 20 و 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببروتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 1955 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخادها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه . فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق إستثنائى لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أقام قضاءه بعدم الإختصاص الولائى بنظر الدعوى الفرعية على أنها تستند إلى العقد المبرم بين الطاعنة و المطعون ضدها التاسعة بتاريخ 1972/2/2 و المتضمن لشرط التحكيم و أن هذا الشرط صحيح و لا مخالفة فيه للنظام العام أو القانون ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .