الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-1-16
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الواقع - فى فهم الواقع
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و أنه ليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رأيها واضحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم إختصاصها بنظرها أمر مستقل عن إستيفاء الدعوى إجراءات و شروط قبولها لديها ، و الفصل فى الإختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة و تثبتها من إستيفاء الدعوى إجراءات و شروط قبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأسباب التى تبنى عليها المحكمة قضاءها بإختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا فى خصوص هذا القضاء الذى إرتبط بها و لا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة و تثبتها من توافر إجراءات و شروط قبول الدعوى لديها و لو تعرضت لطلبات المدعى و دفاعه فى أسباب قضائها بإختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه بإعتباره حقيقة واقعية بحثتها و تثبتت منها و حسمت الأمر فى شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية فى هذا الخصوص ، و إنما عرضت له بإعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة فى شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل فى الإختصاص و لا يتعداه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعات نفع عام تم تنفيذها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العبرة بفهم المحكمة لواقعة الدعوى متى كان إستخلاصها لما إستخلصت سائغاً و له سنده من الأوراق و لو خالف فهم الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا رتب الحكم على ما إستخلصه سائغاً و له سنده تنيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها فإنه لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق فى النتيجة التى أخذ بها و لو خالفت نتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم و لم يأخذ الحكم بها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن بعضها يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الإبتدائية و ميعاد إحالتها إلى القاضى رئيس اللجنة للفصل فى المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .