⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1219 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-2-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ لجان التقييم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأميم
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إختصاص لجان التقييم - حسبما بينته المادة الثالثة من القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور ، و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لهذه المنشآت وقت تأميمها ، و تقدير قيمتها و تحديد ديونها فى ذلك التاريخ . و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها . أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع - بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها . أو إستبعدت منه شيئا - فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها هو من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك ، إلا ما استثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها ، و لا يعد ذلك طعناً فى قرارت لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان إنتقال أموال و حقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم ، و ليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم ، فإن دفاع الطاعن بأن الدين موضوع النزاع لم ينتقل إلى الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن لجنة التقييم إستبعدته بإعتباره من الديون المشكوك فيها ، يكون مخالفاً لصحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى على ثبوت الدين ، فلا يعيبه أن إلتفت عن الرد على ذلك الدفاع لا يغير من النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى هذا التسبيب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يصح فى الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها القاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يجدى الطاعن التحدى بحكم لا تتوافر به شروط الحجية فى هذا النزاع من وحدة الخصوم و الموضوع و السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .