الطعن رقم 1192 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-10-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحكمة العليا
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفوع
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و المادة الأولى من قانون الإجراءات و الرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التى يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون فى دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هى إرتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجد و لا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل فى موضوعهما . لما كان ذلك و كان مناط إختصاص المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستورى ، فلا يمتد لحالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من عدم دستورية القانون رقم 51 لسنة 1968 - بشأن الحد الأدنى للأجور - بمقولة أن ذلك القانون يمس الحقوق المكتسبة له فى ظل قوانين سابقة عليه هو أمر لا يتناوله إختصاص تلك المحكمة ، بما لازمه أن يكون الدفع بعدم دستورية القانون المذكورغير جدى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدى من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح و لا يعيبه - و قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة - أن أحال إلى ما أوردته محكمة الدرجة الأولى فى أسباب حكمها من أنها لا تختص بالفصل فى ذلك الدفع و أن على الطاعن الإلتجاء إلى المحكمة المختصة . لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شأنه تعارض أسبابه و تهاترها على نحو يسقط بعضها البعض بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله .