الطعن رقم 1156 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-11-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ تحديد الأجرة - أجرة الأساس
⚖️ تحديد الأجرة - أجرة المثل
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، و أنه متى كانت صياغته عامة مطلقة فلا يجوز تخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه ، و لما كان النص فى المادة 5 مكرراً [1] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن " تخفض بنسبة 15 % الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و ذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 يدل فى وضوح و جلاء على أن المشرع إتخذ من أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% بالنسبة للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و جاءت صياغة النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيص عمومه و تقييد إطلاقه بقصر إتخاذ أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 أجرة أساس على حالة وحدة الغرض من إستعمال العين فى هذا الشهر فى المدة التالية له ، و لأن إتفاق المتعاقدين على وجه إستعمال العين المؤجرة فى غرض أو آخر لا تأثير له على الأجرة المحددة ما دام هذا الإنتفاع فى الحالتين إنتفاعاً عادياً و فى نطاق القيود القانونية المقررة بشأنه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 5 مكرراً [2] من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 على أن تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% . " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره أو إذا كان قد سبق تأجيره و تعذر الوصول إلى أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذه أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه فى المادة الثامنة مكرراً [ 1 ] من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الأثبات بما فيه البينه و القرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى تاريخ معين و هى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية إتخذ منها المشرع أساساً يجرى عليها التخفيض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى المطروحة ، إلا أن ذلك لا يحول دون الإستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا بإعتباره حكماً له حجية و إنما كقرينة فى الدعوى المطروحة .