⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-5-16 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية
⚖️ دعوى الايجار
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال أنسى وفهمى عوض مسعد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاء المستأجر أو تركه العين المؤجرة ، لصالح زوجه و أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك . و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعده معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و بحث مستنداتها و إستخلاص الصحيح الثابت منها و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمستندات الطاعن و أقوال شهوده و أخضعها لتقديره و رأى فيها عدم ثبوت إدعائه بترك المستأجر عين النزاع ، و إستخلص من مستندات المطعون ضدها الأولى صحة إقامتها مع والدها المستأجر فى تلك العين إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته فى ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها و فيها الرد الكافى على دفاع الطاعن . فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .