الطعن رقم 115 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه النيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن تتحصل فى انه فى 25 من يولية سنه 1945 اقام الطاعن الدعوى رقم 1889 سنه 1945 مدنى مركز الزقازيق..............و.............. وطلب فيها الحكم باثبات صحة التعاقد الحاصل بالعقد الصادر منهما اليه فى اول مايو سنه 1945 ببيع 4 ط و 6 س كائنه بزمام ناحية بهناى مركز الزقازيق ومبينه حدودها ومعالمها بصحيفة افتتاح الدعوى مقابل ثمن مقداره 64 جنيها وبتسليمه العين المبيعه مع الزام " المدعى عليهما " المذكورين بالمصروفات واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وفى 26 من سبتمبر سنه 1945 حكم للطاعن بطلباته المشار اليها مع الزامه لمصروفات دعواه وذلك بعد ان قرر البائعان انهما لا ينازعانه فى صحة عقده وعلى اثر ذلك سجل الطاعن عريضه دعواه بصحة التعاقد فى 12 من نوفمبر سنه 1945 - وفى 6 من فبراير سنه 1946 سجل الحكم الصاد ر لمصلحته فيها - وعندما شرع فى تنفيذ هذا الحكم باستلام العين المبيعه اليه استشكل فى تنفيذه كل من المطعون عليها الثالثة والمرحوم ..............مورث المطعون عليهما الاولين فقضى بقبول الاشكال وبوقف تنفيذ الحكم وكان المستشكلان قد اقاما الدعوى رقم 124 سنه 1946 مدنى مركز الزقازيق وطلبا فيها الحكم باثبات التعاقد الحاصل بينهما وبين المرحومة ...........................بالعقد المؤرخ فى 14 يناير سنه 1946 والمتضمن شراءهما منها 4 ط و 8 س مقايل ثمن مقداره 25 جنيها وباثبات التعاقد الحاصل بين البائعه لهما - المرحومة ..............- وبين .............. و.............. .............. و.............. بعقد البيع العرفى المؤرخ فى 22 من اغسطس سنه 1939 والمتضمن شراءها من المذكورين المقدار الذى باعته الى " المدعين " مقابل ثمن مقداره 20 جنيها وببطلان عقد البيع الصادر الى الطاعن والمؤرخ فى اول مايو سنه 1945 هو والحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد رقم 1889 سنه 1945 مدنى مركز الزقازيق واعتبارهما كان لم يكونا واختصم المطعون عليهما الاولين فى دعواهما المذكورين ورثه ..............وهم .............. و.............. والطاعن ..............- وقررا فى دعواهما ان المقدار المحرر عنه عقد البيع الصادر الى الطاعن يدخل ضمن ما بيع اليهما من المرحومة .............. وتمسكا بصورية عقد الطاعن - وفى 15 من ديسمبر سنه 1947 حكمت محكمة مركز الزقازيق تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى على التنحقيق لاثبات الصورية . المدعاة . وفى 31 من مايو سنه 1948 حكمت برفض دعواهما ، فرفعا استئنافا عن هذا الحكم قيد فى جدول محكمة الزقازيق الابتدائية برقم 236 سنه 1948 س واختصما فيه جميع من كانوا مختصين امام محكمة الدرجة الاولى واثناء نظر الاستئناف توفى المرحوم .............. وحل محله وارثاه " المطعون عليها الاولان " وفى 27 من يناير سنه 1951 حكمت المحكمة المذكورة بهيئتها الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وباثبات صحة العقدين العرفيين المؤرخين فى 22 اغسطس سنه 1939 و 14 يناير سنه 1946 وببطلان عقد البيع العرفى المؤرخ فى اول مايو سنه 1945 ، الصادر الى الطاعن هو والحكم الصادر فى القضية رقم 1889 سنه 1945 مدنى مركز الزقازيق ومحو التسجيلات الموقعه بناء عليه مع الزام الطاعن هو والبائعان اليه بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ خمسمائه قرش مقابل اتعاب المحاماة عنهما ، فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان النيابة العامة ابدت رايها بعدم قبول الطعنه شكلا تاسيسا على ان اعلان ورقة الطعن الى المطعون عليه قد وقع باطلا اذ لم يثبت المحضر الذى قام بالاعلان الخطرات التى سبقت تسليم صور هذا الاعلان الى نائب عمدة البلدة الكائن بها موطن المطعون عليه مخالفا فى ذلك المادتين 11 و 12 من قانون المرافعات وهى مخالفه يترتب عليها بطلان الاعلان عملا بنص المادة 24 من هذا القانون ، وعلى انه وان كان البطلان لهذا السبب قد زال بالنسبة الى المطعون عليه الثانى بسبب عدم تمسك محامية به فى المذكرة المقدمة منه بملف الطعن ، الا انه لما كان النزاع قد قام بين المطعون عليهم والطاعن على صحة العقد الصادر اليه ودفع المطعون عليهم بصورية هذا العقد صورية مطلقه وصدر الحكم المطعون فيه مقررا هذه الصورية فان الموضوع يكون غير قابل للتجزئة وينبنى على عدم قبول الطعن بالنسبة الى المطعون عليهما الاولى والثالثة عدم قبوله ايضا بالنسبة الى المطعون عليه الثانى .
ومن حيث انه يبين من تقرير الطعن ان الطاعن لم يختصم فى طعنه ............... و.............. وهما البائعان اليه بمقتضى العقد المحكوم بصوريته .
ولما كان البائعان خصمين اصليين فى الدعوى ولا يصح البت فى النزاع على صحة العقد الصادر منهما فى غير مواجهتهما ، اذ لا يستقيم ان يكون العقد صحيحا بالنسبة احد عاقديه وباطلا بالنسبة الى العاقد الاخر ، وكان الطاعن قد اختصم هذين البائعين فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية مما كان يستوجب ان يعلنهما فى هذا الطعن ، وكان يبين ايضا ان المطعون عليهما الاولى والثالثة لم يعلنا بتقرير الطعن اعلانا صحيحا ، اذ لم يثبت المحضر فى محضرة الخطوات السابقة لتسليمه صورتى الاعلانين الخاصين بهما الى نائب عمدة البلد مما يبطل اعلانهما ، وكانت المطعون عليها الاولى هى من ورثة المرحوم ..............الذى تمسك هو والمطعون عليها الثالثة بصورية عقد الطاعن مما كان يقتضى اعلانهما بتقرير الطعن اعلانا صحيحا - لما كان ذلك فان الطعن كان يقتضى اعلانهما بتقرير الطعن اعلانا صحيحا - لما كان ذلك فان الطعن يكون باطلا شكلا لعدم اعلان جميع من كان يجب اختصامهم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المشتري لم يختصم في طعنه بطريق النقض البائع إليه في العقد المحكوم بصوريته والذي كان مختصما في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ذلك أن البائع هو خصم أصيل في الدعوى ولا يصح البت في النزاع على صحة العقد الصادر منه في غير مواجهته إذ لا يستقيم أن يكون العقد صحيحا بالنسبة لأحد عاقديه وباطلا بالنسبة إلى العاقد الآخر.