⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-5-11 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار ملك الغير
⚖️ حدود حق المستاجر فى استعمال واستغلال العين المؤجرة
⚖️ دعوى الايجار
⚖️ آثار العقد
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومحمد رأفت خفاجى ومصطفى زعزوع والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم لمطعوكن فيه قد خلص إلى أن الطاعن - الشريك - ليس مستأجراً أصلياً لعين النزاع بل المستأجر لها هو مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى عقد الإيجار .. و بإنتفاء صفة الطاعن و حقه فى طلب تحرير عقد إيجار مستقل بإسمه ، و إذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى الإدعاء بقصور الحكم فى تبيان أساس قضائه بتطبيق أحكام القانون المدنى قبل ورثة المستأجر الأصلى بعد أن أقصاه عن نطاق العلاقة الإيجارية المباشرة يبنهما ، فإن النعى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى إستغلال العين المؤجرة . أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع بأى طريق من طرق التخلى لإنتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير ، و إذ خلص الحكم سائغاً إلى قيام علاقة إيجارية عن ذات محل النزاع من مورث المطعون ضدها الثانية و بين المؤجر حسبما يبين من عقد الإيجار المؤرخ .. و كان هذا المورث - المستأجر الأصلى - قد أشرك معه الطاعن و آخر فى إستغلال هذا الجراج ، و لم يتضمن عقد الشركة تنازلاً من المستأجر الأصلى عن هذه الأجارة إلى الشركة ، و من ثم فإن عقد الإيجار يظل قائماً و مرتباً لآثاره بين طرفيه ، و لا يكون هناك أى تعارض بين صفة المورث كشريك فى شركة التضامن و إعتباره مستأجراً لعين النزاع و إمتداد العقد بعد وفاته لصالح ورثته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر بأن إيجار ملك الغير صحيح بين طرفيه ، و نافذ قبل المالك متى أجازه ، و إذ أقر المطعون ضده الأول - المالك - هذا العقد الصادر لصالح مورث المطعون ضدها الثانية فإنه يكون نافذاً فى حقه .