الطعن رقم 1020 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-3-6
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثامنة فقرة /8 من القرار بقانون رقم 1971/61 أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط و معايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الإقتصادية التى يديرها و طبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون ، و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً عاماً للترقية إلى الفئة المالية الرابعة يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب أو المعارين خارج البنك ما لم تكن الإعارة بتكليف من البنك نفسه قاصداً قصر الأختيار على القائمين فعلاً بالعمل و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة و كان المطعون ضده فى ذلك التاريخ معاراً بناء على رغبته للعمل بوزارة العمل و الشئون الإجتماعية بدولة قطر فلا تثريب على الطاعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقيتهم إلى تلك الفئة ما دام معاراً لجهة خارجية بناء على طلبه و لا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 1971/61 من دخول مدة الإعارة فى حساب المعاش و إستحقاق العلاوة و الترقية إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار إعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الإقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق لهذه الوحدة تترخص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافها و تستقل بتقدير الوقت الملائم لها فلا معقب عليها فى ذلك طالما خلا قرارها من شبهة التعسف .