⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-2-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف - المصلحة فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده ، كما تتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه ، و كان البين من الحكم المستأنف أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة و فى مواجهة الطاعنة بأن تدفع لهم ما إستقطعته من مرتباتهم و ما فى حكمها مقابل ضريبتى الدفاع و الأمن القومى بإعتبار أنهم يستفيدون من الإعفاء المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 بشأن هاتين الضريبتين و أن الطاعنة نازعتهم فى طلباتهم هذه و قدمت مذكرة بجلسة 1976/11/18 طلبت فيها رفض الدعوى تأسيساً على أنهم لا يعتبرون من المكلفين فى حكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 و بالتالى فإن مرتباتهم يسرى عليها حكم الإستقطاع المقرر بشأن ضريبتى الدفاع و الأمن القومى ، و إذ صدر الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضدهم الخمسة الأول إلى طلباتهم فإنه يكون قد إنطوى على قضاء ضمنى بعدم خضوع مرتباتهم و ما فى حكمها لضريبتى الدفاع و الأمن القومى المقررتين بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1956 و 23 لسنة 1967 و عدم أحقية الطاعنة فى إقتضائهما و كانت الطاعنة هى الملزمة أصلاً و قانوناً برد قيمة الضرائب المستقطعة بدون وجه حق فإنها تغدو محكوماً عليها و تعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى توافرت له المصلحة فى الطعن على هذا الحكم بالإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون و حجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة فى الموضوع .