الطعن رقم 992 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ رسم الدمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 - على أن المشرع جعل المناط فى تخفيض رسم الدمغة النسبى إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة فى اليانصيب للرابحين من حملة السندات والمستأمنين و المدخرين فى السحب الذى تجريه شركات التأمين والإدخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين والإدخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة، وذلك تحقيقاً للغرض الذى تغياه المشرع وهو تشجيع عمليات الإدخار وتجميع الأموال للإستثمارات أيا كانت الجهة التى تباشرها، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 75/ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - الذى استبدل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - من إستحقاق ضريبة نسبية قدرها 15 % بدلاً من 30 % على الأنصبة والمزايا التى يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة و الخاصة التى أصدرت السند والأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البنك المطعون ضده الثانى - إلى جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً على إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة و كان هذا النظام الذى يتسم بالصفة الإدخارية اساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف فى عمليات البنوك ، فإن البنك يعتبر فى مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الإدخار المنصوص عليها فى المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدل الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 و من ثم تخضع قيمة الجوائز التى يمنحها للرابحين فى السحب الذى يجريه على دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبى المخفض .