⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-1-30 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المبينة بالجدول الذى وضعته الشركة و الذى يتضمن العمل الأساسى الذى يقوم به شاغل الوظيفة و طبيعته و تحديد واجباته و مسئولياته و أنه عند معادلة وظائف الشركة بوظائف ذلك الجدول - يجب أن يتم التعادل على الإختصاص و المسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة ، فالوصف إنما يكون للوظيفة و ليس للعامل الذى تسوى حالته على الوظيفة المعادلة لتلك التى يشغلها فعلاً وقت التعادل فى الفئة المقررة لها ، و لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العامل للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بنص صريح ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه ، و لا يغير من ذلك عدم إستيفاء زميله المقارن به لمدة الخبرة اللازمة للفئة المالية المشار إليها لأن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى يكفلها القانون .