الطعن رقم 947 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-1-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ صورية
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادره على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على إنتفاء صورية عقدى البيع بذات نصوصهما و إلتفت بذلك عن طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لأثبات الصورية يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الأخلال بحق الدفاع .