الطعن رقم 931 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مقتضى رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يعود إليهم حق التقاضى من يوم العمل به فى 1964/3/24 و كان الإلتزام بدفع قيمة الإستهلاك من المياه و الكهرباء إلتزاماً شخصياً لا ينشأ إلا وقت الإستهلاك الفعلى لها فإنه يجوز مطالبة الأشخاص الذين رفعت الحراسة عنهم بمقتضى أحكام ذلك القانون بقيمة ما يكونون قد إستهلكوه من مياه و كهرباء من تاريخ العمل به دون أن يكون لمدير الأموال التى آلت إلى الدولة شأن فى هذه المطالبة .