الطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-12-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الاثبات
⚖️ مسائل الواقع - فى فهم الواقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 144 - الصادر بتاريخ 7 فبراير سنة 1962 بتحديد ساعات العمل فى بعض الشركات و المصانع و بزيادة عدد العاملين فيها - هو تحديد الحد الأقصى لساعات العمل فى الشركات الخاضعه لأحكامه - بسبع ساعات يومياً أو 42 ساعة فى الأسبوع و العبرة فى هذا الخصوص بساعات التشغيل الفعلى فى العمل الذى يؤديه العامل لحساب صاحب العمل فلا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام و الراحة أو ما ينفقه العامل من أوقات الإنتظار بمكان العمل قبل بدئه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن يعمل لدى المطعون ضدها سائق سيارة مخصصة لنقل عمالها و موظفيها من منازلهم بالإسكندرية إلى مقرها بالطالبية فى فترة صباحية تمتد من الساعة السابعة حتى الثامنة و النصف ثم يعود بعد إنصرافهم فى فترة مسائية تستغرق ساعة واحدة من الثالثة و النصف و يقضى الوقت بين الفترتين بدون عمل فى مكان للإنتظار و الراحة أعدته المطعون ضدها له و لأقرانه و غيرهم من العاملين بمكان إيواء السيارات و لازم ذلك أن ساعات التشغيل الفعلى للطاعن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً فلا يسوغ له المطالبة بمقابل ساعات عمل زائدة عليه و لا وجه للتحدى فى هذا الشأن بتواجده يومياً بمقر المطعون ضدها خلال الوقت الفاصل ما بين فترتى عمله طالما أنه لم يكن يؤدى عملاً لحسابها يجاوز الحد الأقصى المقرر لتشغيله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه فالأصل هو براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب السادس علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع اذ لم يمحص دفاعه الوارد بالمذكرتين المقدمتين منه الي محكمة اول درجة ومحكمة استئناف وأبداه امام الخبير المنتدب في الدعوي وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة اعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجب ان تكون اسباب الطعن واضحة وان تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير المقبول ولما كان الطاعن لم يبين بسبب الننعي اوجه الدفاع التي قصر الحكم المطعون فيه في بحثها وأثرها في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا وغير مقبول وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض االطعن .