الطعن رقم 910 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-2-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة - أسس تحديد الأجرة
⚖️ تحديد الأجرة - التقدير الحكمى - قواعد التقدير
⚖️ الضرائب العقارية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 صريح فى قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى التى رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور فى 1977/9/9 و إذ كان البين من الأوراق أن المبانى محل النزاع قد تم بناؤها فى عام 1976/1/5 أى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة به على المبانى موضوع النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 4/11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الدعوى - أنه إذا كانت بعض وحدات المبنى لا سبيل إلى إنتفاعها بجزء من المساحة المخصصة لمنفعة العقار فلا يحسب فى تقدير أجرتها من قيمة الأرض سوى النسبة المقررة لها من المساحة التى أقيمت عليها هذه الوحدات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحلات المؤجرة لغير أغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون 46 لسنة 1968 من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون 1961/169 ، و كانت المادتان 66 ، 67 من القانون 49 لسنة1977 بعد أن نصت على عدم الإخلال بأحكام القانونين سالفى الذكر قد قصرت بدورها تلك الإعفاءات على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 1969/8/18 مما مفاده أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها ، و إذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه بعد أن أثبت أن الدور محل النزواع قد أنشئ و شغل عام 1976/1/5 و أنه مكون من أثنى عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للإستغلال التجارى أو الصناعى أو المهنى رغم ذلك إلى إعفائها من الضرائب الأصلية و الأضافية من شهر يناير 1977 حالة أنها لا تستفيد من الإعفاء المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الخبير و ضمن منطوقه القضاء بإعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .