⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-2-14 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - التأجير لمن يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة أو مضرة بالصحة
⚖️ بيع وتأجير المتجر
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالجدك
⚖️ تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المناط فى تكييف العقد و إعطائه الوصف القانونى الصحيح هو ما عناه العاقدان منه ، و كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العقد بأنه عقد إيجار من الباطن لا خروج فيه على نصوص العقد و تؤدى إليه عباراته و يتضمن الرد الكافى على منازعة الطاعنين فى تكييف العقد ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطـأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن الحكم الوارد بها إستثناء من الأصل العام، وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الإضطرارى للمتجر أو المصنع، الأمر المنتفي في حالة إحتفاظ المستأجر بالمحل وإستغلاله له بطريقة تأجيره إلى الغير، وإذ كان الإستثناء لا يجوز التوسع فيه، فإنه لا وجه لأعمال حكم المادة 594/2 آنفة البيان على حالة تأجير المحل من الباطن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية " [ أ ] .. [ ب ] إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته . يدل على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يؤجر من باطنه جزءاً من المكان المؤجر له ، لا كله ، إذا ما توافرت الشروط الواردة بالنص ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنتهى على أن الطاعنين أجرا من باطنهما العين المؤجرة كلها إلى المطعون ضده الثانى و من ثم فلا إنطباق لهذا النص على واقعة النزاع .