⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-4-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومحمد رأفت خفاجى وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 1/46 من القانون 49 لسنة 1977 - هو عدم جواز الحكم بالإخلاء طالما ظل - المستأجر - شاغلاً للعين التى إستأجرها مفروشة من مالكها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 ، حتى و لو كان عقد الإيجار قد إنتهت مدته قبل صدور هذا القانون بإعتبار أن هذا النص آمر متعلق بالنظام العام ، و لا يغير من تطبيق هذا الحكم أن تكون مدة الخمس سنوات لم تكتمل منذ إنتقال ملكية العين المؤجرة إلى المالك الأخير إذ أن مناط إنطباق هذا الحكم هو إستمرار التأجير مفروشاً لشخص بعينه مدة خمس سنوات متصلة سابقة على العمل بهذا القانون و أن تعاقب على ملكيتها خلالها أكثر من مالك طالما أن علاقة التأجير مفروشاً كانت تتجدد بإنتقال الملكية من مالك إلى آخر .