الطعن رقم 824 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1983-3-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد االأجرة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع وحسين على حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص فى المادة 3/2 من القانون 7 لسنة 1965 على وجوب أن تعدل القيمة الإيجارية للأماكن التى تم تقديرها نهائياً على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم الفقرة الأولى منها بمقولة 35% من الأجرة المتعاقد عليها ، أو طبقاً للتقدير الذى تم وفقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 أيهما أقل يدل على أن المشرع قد استعاض عن التقدير الواقعى للأجرة الذى نص عليه القانون 46 لسنة 1962 بتقدير حكمى لها متى كان ذلك لصالح المستأجر ، مما مؤداه أن التقدير الواقعى للأجرة الذى تم تطبيقاً للقانون 46 لسنة 1962 يضحى عديم الأثر ، و مما مؤداه أيضاً أن المشرع قد افترض فى التقديرالحكمى الذى أتخذه أنه يمثل القيمة الإيجارية الصحيحة بمراعاة أسس و عناصر تقديرها المنصوص عليها فى القانون 46 لسنة 1962 بما تضمنه من أنه فى حالة عدم إستكمال البناء الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به ألا تحسب من قيمة الأرض و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق إلا بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار إلى العدد الكلى لها الذى تسمح به قيود الإرتفاع و كان البين من تقرير الخبير أن البناء لم يكن قد إستوفى بأدواره قبل التعلية أقصى قيود الإرتفاع الذى يسمح بالتعلية دوراً آخر ، مما يترتب عليه بالضرورة به أن التقدير الحكمى الذى أتخذ أساساً للقيمة الإيجارية لهذه الأدوار عملاً بالقانون 7 لسنة 1965 لم يتضمن من قيمة الأرض و تكاليف أقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق إلا بنسبتها بحيث أنه كان يتعين عند تقدير القيمة الإيجارية لدور التعلية محل النزاع إحتساب نسبة ما يخصه منها طبقاً للقانون ، و إذ لم يحتسب الحكم المطعون فيه عند تقدير القيمة الإيجارية لدور التعلية هذه النسبة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه - هذا إلى أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المبالغ المدفوعة إلى هيئات التأمينات الإجتماعية مقابل الإشتراك بها عن عملية البناء و كذا مصروفات الرخصة و الإشراف الفعلى تعتبر من التكاليف الفعلية للبناء و يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المبانى متى كان صاحب البناء هو الذى تحملها ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض إحتساب هذه المبالغ على سند من أنها تدخل فى تكلفة متر المبانى التى أوردها الخبير فى تقريره الذى أقام عليها قضاءه رغم أن هذا التقدير لم يفصح عن مدى مراعاته لها عند تقدير التكلفة ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .