⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 792 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1983-2-2 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسنين عبد الله وعبد المنعم رشدى وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم فى الدعوى إذ كانت صالحة للحكم فيها و هى تكون كذلك إذا ما أبدى الخصوم أقوالهم و دفاعهم فيها حتى و لو تغيب المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، و لما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الإستئناف بجلسة .... إثر إنسحاب محامى المطعون ضدهم من الجلسة تاركاً الإستئناف للشطب لعدم تقديم محامى الطاعن سند وكالته عنه ، و إذ لم يدع الطاعن أن الإستئناف كان صالحاً للحكم فيه فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانوناً بـأن تورد له أسباباً ، و يكون الحكم قد إنحسر عنه أى بطلان فى الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 2/83 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير فى الدعوى و يعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح و تحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها ، و إذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم إستهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الإستئناف من الشطب أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 1/82 مرافعات فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 82 مرافعات . ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة ، و لا يغنى عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقاً لنص المادة 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 و الذى رفع الطعن فى ظلها صوراً رسمية من المستندات المؤيدة لطعنه و أن يكون تقديمها بالطريق الذى رسمه القانون ، و إن كانت صورة ورقة التسجيل التى إستدل بها الطاعن على إتمام الإعلان خلال هذا الميعاد فضلاً عن أنها صورة غير رسمية لم تقدم على الوجه السابق بيانه فإن النعى يضحى و لا دليل عليه .